أحمد بن عبد الرزاق الدويش
434
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
سيؤخرون خطبتهما لابنهما لدينا حتى ننتهي من خطبة ابننا لديهم ، ولكن الذي جعلهم يتعجلون الأمر سماعهم بتقدم الشخص الآخر لخطبة ابنتنا ، فخافوا موافقتنا له ، فسارعوا بذلك ، ولذلك لقد حصلت الموافقة بيننا وبينهم على الخطبتين فقط ، ولكنني فكرت بعد الانتهاء من هذا الموضوع في موضوع خطبة ( الشغار ) فرجعت إلى بعض الكتب الموجودة لدي ولكني لم أجد ما يزيح الخوف والشدة عن كاهلي ، لذلك فضلت الرجوع إليكم بعد الله لتوضيح الأمر ، مع أنني قد شرطت أن لكل منهما مهرها المقنن من الدولة ، نصفه بيدها والنصف الآخر في ذهب وثياب للزواج . أرجو أن أتلقى من فضيلتكم ما يزيح همي ، فأنا واقع بين الرغبة في تزويج هؤلاء الشباب المساكين وبين الخوف من الوقوع فيما تحرمه شريعتنا الغراء ، حفظكم الله . ج : 2 إذا كان الواقع كما ذكرت ، وأنه لم يكن هناك اشتراط في تزويج الآخر على أن يزوجه موليته ، وحصل الرضا من المرأتين ، والمهر الكامل مقرر للجميع ، فالنكاحان صحيحان ، وليس ذلك من الشغار المنهي عنه .